الحر العاملي
958
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن إسحاق عن سعيد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد عليه السلام إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين ( 8155 ) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال لا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 6 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو ابن جميع قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض والاقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا 7 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين الحديث 7 باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة وعدم تحريمه وكراهة النفخ في الرقي والطعام والشراب والتعويذ 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن
--> ( 5 ) الفروع ج 1 ص 93 - يب ج 1 ص 158 أورده أيضا في 4 ر 3 وفى 3 ر 2 من القيام وقطعة منه في 3 ر 15 من القواطع ( 6 ) معاني الأخبار ص 87 ( 7 ) السرائر ص 472 أورد تمامه في 1 / 1 من التشهد يأتي حكم التجافي في الجماعة لمن أجلسه الامام في غير محل الجلوس في ج 3 في ب 67 من الجماعة الباب 7 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 222 - صا ج 1 ص 167 الظاهر من التهذيب أن محمدا هو محمد بن إسماعيل راجعه .